السيد محمد الصدر

120

مناسك الحج

( 6 ) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه والأحوط تأخير التقصير أيضاً ويأتون بعد ذلك بأعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو فإنه يذبح ويقصر ليلًا كما سيأتي . ( مسألة 342 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا أن يدخل في عمل آخر . ( مسألة 343 ) : يعتبر في الحصيات أمران : ( 1 ) أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر . ( 2 ) أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة . ( مسألة 344 ) : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه على الأحوط استحباباً واستيناب شخصاً آخر وجوباً لرمي المقدار المزيد عليه ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي . ( مسألة 345 ) : إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم فإن علم أو